الشيخ محمد السند

179

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة )

وأما مع النصب أو السب للأئمة ( 1 ) الذين لا يعتقدون بإمامتهم ، فهم مثل سائر

--> ( 1 ) الكافي ج 8 / 235 .